مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 300 / 418
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص300

9 ـ ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض

مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ 22799 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه منديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).

وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترطعليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.

[ 22800 ] 2 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في

الباب 9

1 ـ المقنع ص 183.

(1) نفس المصدر ص 189.

2 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.