مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 298 / 418
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص298

6 ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر

فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ،فعليه قيمته يتصدق بها )

[ 22793 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».

[ 22794 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنهوكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى ديةالحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ 22795 ] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال فيحديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب[ ضربا ] [1] شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : « ديته ». 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44. الباب 6 1 ـ الجعفريات ص 123. 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44. 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427. ↩
  2. (1) أثبتناه من المصدر. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.