6 ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ،فعليه قيمته يتصدق بها )
[ 22793 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ 22794 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنهوكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى ديةالحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».
[ 22795 ] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال فيحديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب[ ضربا ] [1] شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية