11 ـ ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة )
[ 22754 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق (1) ولا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ وداخل الرأس قال ( عليه السلام ) : وفيهما الدية ولا يقاد من المأمومة ، ولا من الجائفة ، ولا من كسر عظم ، وفي ذلك كله العقل » (2).
[ 22755 ] 2 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
الباب 10
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496.
الباب 11
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465.
(1) السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها.
( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ).
(2) في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : والأصل فيما يقتص منه الجراحات ).
2 ـ الجعفريات ص 132.