4 ـ ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلكوبرأ الأول )
[ 22711 ] 1 ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا :قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكينتلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين( عليه السلام ) : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».
فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « ردوهما إلى أمير المؤمنين( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] (1) باقراره بقتل ذاك ،
الباب 3
1 ـ المقنع ص 182.
الباب 4
1 ـ البحار ج 104 ص 413 ح 22.
(1) أثبتناه ليتم المعنى.