مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 262 / 418
22px
عدد الكلمات: 217 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص262

4 ـ ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلكوبرأ الأول )

[ 22711 ] 1 ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا :قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكينتلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين( عليه السلام ) : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل ، جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « ردوهما إلى أمير المؤمنين( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] (1) باقراره بقتل ذاك ،

الباب 3

1 ـ المقنع ص 182.

الباب 4

1 ـ البحار ج 104 ص 413 ح 22.

(1) أثبتناه ليتم المعنى.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.