مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 25 / 418
22px
عدد الكلمات: 188 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص25

24 ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة

ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )

[ 21922 ] 1 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عنموسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوكسوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ 21923 ] 2 ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ،قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ 21924 ] 3 ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.