24 ـ ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة
ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
[ 21922 ] 1 ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عنموسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوكسوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».
[ 21923 ] 2 ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ،قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : « اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».
[ 21924 ] 3 ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك ».