مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 233 / 418
22px
عدد الكلمات: 174 · ~1 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص233

26 ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل فيحال الجنون )

[ 22612 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولطالقاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك وليالدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ 22613 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلاثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقلهقتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكنله مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

الباب 25

1 ـ المقنع ص 190.

الباب 26

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.

2 ـ المقنع ص 191.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.