26 ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل فيحال الجنون )
[ 22612 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولطالقاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك وليالدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».
[ 22613 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلاثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقلهقتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكنله مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
الباب 25
1 ـ المقنع ص 190.
الباب 26
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.
2 ـ المقنع ص 191.