16 ـ ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، معالاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )
[ 21895 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.
[ 21896 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن عفا عنحد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».
[ 21897 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه السلام ) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».
4 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255.
الباب 16
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.