1 ـ ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكرجملة من أحكامه )
قد تنصر وعلق صليبا في عنقه ، فقال له قبل أن يسأله ، وقبل أن يشهدعليه : « ويحك يا مستورد ، إنه قد رفع إلي أنك قد تنصرت ، ولعلك أردت أنتتزوج نصرانية ، فنحن نزوجك إياهما » قال : قدوس قدوس ، قال :« فلعلك ورثت ميراثا من نصراني ، فظننت أنا لا نورثك ، فنحن نورثك ، لأنا نرثهم ولا يرثوننا » ، قال : قدوس قدوس ، قال : « فهل تنصرت ، كما قيل؟ » فقال : نعم ، تنصرت ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الله أكبر » فقال المستورد : المسيح أكبر ، فأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بمجامع ثيابه ، فأكبه [1] لوجهه فقال : « طؤوه [2] عباد الله » فوطؤوه باقدامهم حتى مات.
[ 22397 ] 5 ـ وعنه ( عليه السلام ) : أمر بقتل المرتد وقال : « من ولد علىالاسلام فبدل دينه ، قتل ولم يستتب » الخبر.
[ 22398 ] 6 ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بنمسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن جحد نبيامرسلا نبوته وكذبه ، فدمه مباح » قال : قلت : أرأيت من جحد الامام منكم فما حاله؟ قال : فقال : « من جحد اماما من الله ، وبرئ منه ومن دينه ، فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لان الامام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر دمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ».
ورواه النعماني في غيبته ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن المفضل ، عنقيس وسعدان بن إسحاق ، وأحمد بن الحسين ، ومحمد بن أحمد جميعا ، عنالحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، ومحمد بن مسلم ، مثله [1].