25 ـ ( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عاريةأو غير عارية )
الكوفي ، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عنأبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان ، وهو الوراق ، عن أبي محمدالحسن بن موسى ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحاب ابندأب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة (1) لا تدرى قيمته ، فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أتجمل به ويكون في عنقي ، فقال : « يا أبا رافع ، ادخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».