7 ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضربأو العذاب أو الخوف )
[ 22268 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».
[ 22269 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خافعليه (1) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.
الباب 6
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673.
الباب 7
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669.
(1) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.