مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 125 / 418
22px
عدد الكلمات: 158 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص125

7 ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضربأو العذاب أو الخوف )

[ 22268 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».

[ 22269 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خافعليه (1) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.

الباب 6

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673.

الباب 7

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669.

(1) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.