مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 123 / 418
22px
عدد الكلمات: 41 · ~1 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص123

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ،وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )

عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.