قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ،وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».