مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 120 / 418
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص120

4 ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )

[ 22257 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دونالمفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام )لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».

[ 22258 ] 4 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسطالقدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».

الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ،وساق مثله (1).

[ 22259 ] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عنجده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (1) ، فإذاعاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».

[ 22260 ] 6 ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت( عليهم السلام قد ) (1) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطعالسارق (2) من مفصل الأصابع (3) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7.

4 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105.

(1) المقنع ص 150.

5 ـ الجعفريات ص 141.

(1) في المصدر : الكف من المفصل.

6 ـ الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ.

(1) في المصدر : الأثر.

(2) في المصدر : الرجل.

(3) في المصدر : الكعب.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.