4 ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )
[ 22257 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دونالمفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام )لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».
[ 22258 ] 4 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسطالقدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».
الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ،وساق مثله (1).
[ 22259 ] 5 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عنجده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (1) ، فإذاعاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».
[ 22260 ] 6 ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت( عليهم السلام قد ) (1) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطعالسارق (2) من مفصل الأصابع (3) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة
3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7.
4 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105.
(1) المقنع ص 150.
5 ـ الجعفريات ص 141.
(1) في المصدر : الكف من المفصل.
6 ـ الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ.
(1) في المصدر : الأثر.
(2) في المصدر : الرجل.
(3) في المصدر : الكعب.