مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 111 / 418
22px
عدد الكلمات: 272 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص111

9 ـ ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،

بعد جلد مرتين )

[ 22228 ] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي بهثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) (1) قد انتشى منه؟قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.

[ 22229 ] 2 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،( عن أمير المؤمنين ) (1) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] (2) قتل ».

[ 22230 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانينجلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.

[ 22231 ] 4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».

الباب 9

1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190.

(1) في المصدر : نبيذ مسكر.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642.

(1) ليس في المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

3 ـ المقنع ص 153.

4 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.