3 ـ ( باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا )
( عليه السلام ) ، قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون ، قد شربالخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) ، فأمره أن يجلده ثمانينجلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد [1] ، أنا من أهل هذهالآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) [2] فقرأالآية حتى استتمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كذبت لست من أهلهذه الآية ، ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».
[ 22214 ] 2 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد فيه : « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا ماشرب ، لم يدر [1] ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».
[ 22215 ] 3 ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الخمروالنبيذ إلى أن قال قلت : فكيف كان ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر؟ فقال ( عليه السلام ) : « كان يضرب بالنعال [1] ، ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس علي جلد ، انا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) [2] ، فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا