25 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
عليه [1] ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».
[ 22206 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».
[ 22207 ] 5 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».
[ 22208 ] 6 ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيهابأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ،فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».
وقال في موضع آخر [1] : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب منالفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
[ 22209 ] 7 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :« من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».
[ 22210 ] 8 ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».