مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 18 · ص 104 / 418
22px
عدد الكلمات: 300 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج18 ص104

25 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )

عليه [1] ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».

[ 22206 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».

[ 22207 ] 5 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».

[ 22208 ] 6 ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيهابأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ،فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».

وقال في موضع آخر [1] : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب منالفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

[ 22209 ] 7 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :« من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».

[ 22210 ] 8 ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : عليها. 4 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638. 5 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628. 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38. ↩
  2. (1) نفس المصدر : 35. 7 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62. 8 ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 744 ح 150. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.