مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 99 / 446
22px
عدد الكلمات: 250 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص99

وكل مبيع ، عدا ما استثني )

[ 20861 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ،والعقار : النخل والأرضون والدور ».

[ 20862 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة فيكل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».

[ 20863 ] 4 ـ الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوانوأرض وعقار.

[ 20864 ] 5 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :« الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضهعلى شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».

[ 20865 ] 6 ـ وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لاشفعة إلا في ربع أو حائط ».

[ 20866 ] 7 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ،والشفعة في كل شئ ».

رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج 2 ص 278 ).

(3) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269.

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

4 ـ المقنع ص 135.

5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1.

6 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4.

7 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.