وكل مبيع ، عدا ما استثني )
[ 20861 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة في كل عقار ،والعقار : النخل والأرضون والدور ».
[ 20862 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة فيكل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».
[ 20863 ] 4 ـ الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوانوأرض وعقار.
[ 20864 ] 5 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :« الشفعة في كل مشترك ـ ربع أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضهعلى شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».
[ 20865 ] 6 ـ وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لاشفعة إلا في ربع أو حائط ».
[ 20866 ] 7 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشريك شفيع ،والشفعة في كل شئ ».
رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج 2 ص 278 ).
(3) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
4 ـ المقنع ص 135.
5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1.
6 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4.
7 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282.