13 ـ ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام )
وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».
[ 20764 ] 2 ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (1) ،اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربواحزنا (2) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ،فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفونبالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله ».
[ 20765 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) ، قال : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».
وقال : « وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام » (1).
[ 20766 ] 4 ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلىالله عليه وآله ) ، قال : « ما أسكر الفرق (1) منه ، فملء الكف منه حرام ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل مسكر حرام ، أوله
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 442.
(1) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناءالذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج 3 ص 87 ).
(2) في المصدر : خزيا.
3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 66 ص 490 ح 30.
(1) نفس المصدر ص 34.
4 ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363.
(1) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج 10 ص 305 ).