46 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني مالم يقع [1] الحكم [2].
[ 21823 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقومالساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.
[ 21824 ] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئلعن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجلفادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قومانقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كماذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعيالذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوزالشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس [1]وما أشبه ذلك ».
[ 21825 ] 4 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرسجائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلىالسماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلىالخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.
[ 21826 ] 5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم