مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 432 / 446
22px
عدد الكلمات: 183 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص432

وعدم قبولها قبلها )

تابوا ) (3) ».

[ 21789 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتىيتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».

الصدوق في المقنع ، مثله (1).

[ 21790 ] 3 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (1) ».

[ 21791 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن القاذف ،أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم » قال : وما توبته؟ قال :« يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.