وعدم قبولها قبلها )
تابوا ) (3) ».
[ 21789 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتىيتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
الصدوق في المقنع ، مثله (1).
[ 21790 ] 3 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (1) ».
[ 21791 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن القاذف ،أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم » قال : وما توبته؟ قال :« يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال ».