مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 430 / 446
22px
عدد الكلمات: 243 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص430

26 ـ ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )

[ 21778 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».

[ 21779 ] 2 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادةالمتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] (1) الذينيجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهروالاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعةفي لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلىالكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا منضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولامن آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحدمن هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».

[ 21780 ] 3 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهلالبادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على

الباب 26

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836.

(1) أثبتناه من المصدر.

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.