26 ـ ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )
[ 21778 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».
[ 21779 ] 2 ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادةالمتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] (1) الذينيجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهروالاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعةفي لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلىالكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا منضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولامن آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحدمن هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».
[ 21780 ] 3 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهلالبادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على
الباب 26
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836.
(1) أثبتناه من المصدر.
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828.