25 ـ ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )
[ 21773 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا تجوز شهادة ولد الزنى ».
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 21774 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عنعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».
[ 21775 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عنحمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ،ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».
[ 21776 ] 4 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولدالزنى شر الثلاثة ».
[ 21777 ] 5 ـ وروي أن أبا عزة الهذلي (1) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه
6 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164.
الباب 25
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836.
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
3 ـ المحاسن ص 185 ح 196.
4 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22.
5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25.
(1) في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج 5 ص 253وتهذيب التهذيب ج 11 ص 476 ).