مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 429 / 446
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص429

25 ـ ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )

[ 21773 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :« لا تجوز شهادة ولد الزنى ».

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).

[ 21774 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عنعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».

[ 21775 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عنحمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ،ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».

[ 21776 ] 4 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولدالزنى شر الثلاثة ».

[ 21777 ] 5 ـ وروي أن أبا عزة الهذلي (1) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه

6 ـ عوالي اللآلي ج 1 ص 243 ح 164.

الباب 25

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1829.

(1) نفس المصدر ج 2 ص 512 ح 1836.

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

3 ـ المحاسن ص 185 ح 196.

4 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 533 ح 22.

5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ح 24 و 25.

(1) في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج 5 ص 253وتهذيب التهذيب ج 11 ص 476 ).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.