مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 424 / 446
22px
عدد الكلمات: 131 · ~1 دقائق القراءة
👁 3 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص424

20 ـ ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )

[ 21754 ] 2 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنهسئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجينبعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ،وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».

[ 21755 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».

قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرينالآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدمالعدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.