20 ـ ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته )
[ 21754 ] 2 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنهسئل عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والاخوة والقرابات والزوجينبعضهم لبعض ، فقال : « تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ،وروينا ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس عندنا فيه اختلاف ».
[ 21755 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر ـ إلى أن قال ـ ولا امرأة لزوجها ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ».
قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، ولا بد من صرف الخبرينالآخرين عن ظاهرهما ، وحملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، وعدمالعدالة فيهما ، وكونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الأخير ، وغير ذلك.