مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 422 / 446
22px
عدد الكلمات: 301 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص422

19 ـ ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )

القاذف ».

[ 21748 ] 7 ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال فيحديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».

[ 21749 ] 8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاحوالدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) (1)الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) (2) تقبل في الحدود ، وإذا شهدامرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا (3) إذا كن أربع نسوةورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوزشهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، ورويأنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».

[ 21750 ] 9 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عنعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».

[ 21751 ] 10 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبيعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه

7 ـ الهداية ص 45 ، وفي المقنع ص 135.

8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41.

(1) في المصدر « وفي ».

(2) ليس في المصدر.

(3) ليس في المصدر.

9 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

10 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.