19 ـ ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )
القاذف ».
[ 21748 ] 7 ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال فيحديث : « ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ».
[ 21749 ] 8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النساء في النكاحوالدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ( ولا تقبل في ) (1)الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، و ( لا ) (2) تقبل في الحدود ، وإذا شهدامرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، وكذا (3) إذا كن أربع نسوةورجلين ، وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوزشهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته ، وأروي عن العالم( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير ، ورويأنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي ، ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ».
[ 21750 ] 9 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عنعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله( صلى الله عليه وآله ) : وتجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ».
[ 21751 ] 10 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبيعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ( صلى الله عليه
7 ـ الهداية ص 45 ، وفي المقنع ص 135.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41.
(1) في المصدر « وفي ».
(2) ليس في المصدر.
(3) ليس في المصدر.
9 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
10 ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134.