مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 419 / 446
22px
عدد الكلمات: 220 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص419

15 ـ ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم )

[ 21732 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه قاللرجل سأله : أن جيرانه زعموا أنهم أشهدوه على ما في كتاب ) (1) ولستأذكر الشهادة فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قالالله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (2) ».

[ 21733 ] 2 ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليهوآله ) ، سئل عن الشهادة فقال : « ترى الشمس ، على مثلها فاشهدأو دع ».

[ 21734 ] 3 ـ زيد الزراد في أصله : قال : سمعت أبا عبد الله

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41.

(1) في المصدر : و.

(2) في المخطوط : « يشهد » وما أثبتناه من المصدر.

الباب 15

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847.

(1) في المصدر : « أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتابزعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشكفيه ».

(2) الزخرف 43 : 86.

2 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 528 ح 1.

3 ـ أصل زيد الزراد ص 2.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.