8 ـ ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )
[ 21717 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهدعندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».
[ 21718 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :« يجلد شاهد الزور ـ إلى أن قال ـ ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».
الباب 7
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850.
الباب 8
1 ـ الجعفريات ص 145.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 و ح 1819.