مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 415 / 446
22px
عدد الكلمات: 156 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص415

8 ـ ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من

المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )

[ 21717 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهدعندنا شهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ 21718 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :« يجلد شاهد الزور ـ إلى أن قال ـ ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

الباب 7

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850.

الباب 8

1 ـ الجعفريات ص 145.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 و ح 1819.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.