6 ـ ( باب تحريم شهادة الزور )
7 ـ ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان
بعده غرموا )
[ 21716 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضىالقاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».
قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل علىمذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ،فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعينفيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.