مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 413 / 446
22px
عدد الكلمات: 127 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص413

6 ـ ( باب تحريم شهادة الزور )

7 ـ ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان

بعده غرموا )

[ 21716 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضىالقاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل علىمذهب الشيخ في النهاية ، والمشهور على خلافه ، وإن كان المقصود الضمان ،فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة ، وإن لم يعينفيه الضامن ، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.