مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 367 / 446
22px
عدد الكلمات: 213 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص367

7 ـ ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،

إلا فيما استثني )

[ 21607 ] 1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هلعليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».

[ 21608 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذاالحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقطمن حيث لا يعلم من هي عليه ».

قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعدثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ منكلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أوالاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (1).

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 132.

الباب 7

1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.

(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.