7 ـ ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ،
إلا فيما استثني )
[ 21607 ] 1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هلعليه ان يستحلف؟ قال : « لا ».
[ 21608 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذاالحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقطمن حيث لا يعلم من هي عليه ».
قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعدثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى أخرى ، وقوله : لان ـ إلى آخره ـ منكلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوى ، ويحتمل الحمل على التقية أوالاستحباب ، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (1).
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 132.
الباب 7
1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861.
(1) وسائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4.