مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 363 / 446
22px
عدد الكلمات: 302 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص363

3 ـ ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في

المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي

لا تقبل مع التعارض )

[ 21598 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عنأمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعيعليه ، واليمين على من ادعى ».

[ 21599 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الحكم في الدعاوىكلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ـ إلى أن قال ـ إلا فيالحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين علىالمدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ».

الصدوق في المقنع : مثله (1).

[ 21600 ] 3 ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ،عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بنخالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو اللهأن يعلمه ) (1) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله

الباب 3

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859.

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.

(1) المقنع ص 132.

3 ـ قصص الأنبياء ص 203.

(1) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة : أن يلهمه ،( منه قده ).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.