3 ـ ( باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في
المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وان بينة المدعي
لا تقبل مع التعارض )
[ 21598 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عنأمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،قال : البينة في الأموال على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : والبينة في الدماء على من أنكر ، براءة مما ادعيعليه ، واليمين على من ادعى ».
[ 21599 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الحكم في الدعاوىكلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ـ إلى أن قال ـ إلا فيالحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم ، فلان البينة على المدعي عليه ، واليمين علىالمدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
[ 21600 ] 3 ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ،عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بنخالد البرقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي بكر ، عن زرارة ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان داود ( عليه السلام ) ، كان ( يدعو اللهأن يعلمه ) (1) القضاء بين الناس ، بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى الله
الباب 3
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 520 ح 1859.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) المقنع ص 132.
3 ـ قصص الأنبياء ص 203.
(1) في المخطوط : يدعو أن يسلمه الله ، وما أثبتناه من المصدر. وفي نسخة : أن يلهمه ،( منه قده ).