1 ـ ( باب أن الحكم بالبينة واليمين )
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله( عليه السلام ) ، يقول : « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا ـ أهل البيتـ يحكم بحكم آل [1] داود ، لا يسأل الناس بينة ».
[ 21586 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال :سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرجرجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها ».
[ 21587 ] 5 ـ وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بنيونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال :« إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس بينة ».
[ 21588 ] 6 ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال :كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئلحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] [1] : « سألت عنالامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة » الخبر.
[ 21589 ] 7 ـ الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،