مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 347 / 446
22px
عدد الكلمات: 193 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص347

4 ـ ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،

ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام

الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )

[ 21551 ] 1 ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ،عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه( عليهم السلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى اللهعليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحدالخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك ».

[ 21552 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : « يا علي ، إذاقضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ».

وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : « ولا تشاور فيالقضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل » (1).

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.