مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 248 / 446
22px
عدد الكلمات: 206 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص248

ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ )

ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص ، فيكون في أموالهم نهمته (1) ، ولاالجاهل فيهلكهم بجهله » الخبر.

[ 21262 ] 5 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عما يقضي به القاضي ، قال : « بالكتاب » قيل : فما لم يكن في الكتاب ، قال : « بالسنة »قيل : فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ، قال : « ليس من شئ هو من دينالله ، إلا وهو في الكتاب والسنة ، قد أكمل الله الدين ، فقال جل ذكره : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (1) ثم قال ( عليه السلام ) : يوفق الله ويسددلذلك من شاء من خلقه ، وليس كما تظنون ».

[ 21263 ] 6 ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبيعبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما والله لو ابتليتم في أنفسكموأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء » الخبر.

[ 21264 ] 7 ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : « من ولى درهمين فلم يحكم بما انزل الله ، فقد كفربما أنزل الله ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.