أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 ـ ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة
ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث
كل منهم إلى وارثه )
[ 21210 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهممات قبل صاحبه ، قالوا : « يرث بعضهم بعضا ».
[ 21211 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما غرقوا أو سقطعليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر (1) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».
الصدوق في المقنع : مثله.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) المقنع ص 178.