مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 225 / 446
22px
عدد الكلمات: 160 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص225

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

1 ـ ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة

ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث

كل منهم إلى وارثه )

[ 21210 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهممات قبل صاحبه ، قالوا : « يرث بعضهم بعضا ».

[ 21211 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما غرقوا أو سقطعليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر (1) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع : مثله.

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382.

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) المقنع ص 178.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.