2 ـ ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله )
[ 21125 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فلهالنصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابةفالنصف يرد على الزوج ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).
[ 21125 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركت امرأة زوجها فلهالنصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابةفالنصف يرد على الزوج ».
الصدوق في المقنع : مثله (1).