مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 180 / 446
22px
عدد الكلمات: 202 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص180

جامعهم زوج أو زوجة )

« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوةمن الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ،وسقط الاخوة من الأب ».

[ 21100 ] 2 ـ الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاثأخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأختمن الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي.

وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : « السهم الذي جعلهللعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرجمنه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأختمن الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».

وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكروعمر ... إلى آخره.

قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت منالأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل علىالتقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : « أو على الأخت منالأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذما تقدم.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.