جامعهم زوج أو زوجة )
« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوةمن الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ،وسقط الاخوة من الأب ».
[ 21100 ] 2 ـ الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاثأخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأختمن الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي.
وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : « السهم الذي جعلهللعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرجمنه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأختمن الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».
وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكروعمر ... إلى آخره.
قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت منالأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل علىالتقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : « أو على الأخت منالأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذما تقدم.