مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 172 / 446
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص172

2 ـ ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله

فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم

للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي

بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )

[ 21079 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أختـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لميكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالاونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (1) الخبر.

[ 21080 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلثالذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة منالأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختالأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهماسواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».

[ 21081 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة انامرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أوأخت لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين

الباب 2

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344.

(1) النساء 4 : 176.

2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347.

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 وعنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.