2 ـ ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي
بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد )
[ 21079 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أختـ يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لميكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالاونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (1) الخبر.
[ 21080 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلثالذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة منالأب ـ إلى أن قال ـ وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختالأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهماسواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها ».
[ 21081 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة انامرؤ هلك ليس له ولد أخت ـ إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أوأخت لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين
الباب 2
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344.
(1) النساء 4 : 176.
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347.
3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 وعنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23.