وأحدهما مع أحدهم )
السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ،وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصفثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فماأصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنتهوأباه ، فهي (1) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذافي صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخطعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».
[ 21070 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنتهالنصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعةأسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذاترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوينالسدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصابسهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوينالسدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ،وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».