مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 168 / 446
22px
عدد الكلمات: 207 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص168

وأحدهما مع أحدهم )

السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ،وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصفثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فماأصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنتهوأباه ، فهي (1) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذافي صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخطعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ».

[ 21070 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنتهالنصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعةأسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذاترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوينالسدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصابسهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوينالسدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ،وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.