معه ، والباقي للأب )
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأةالربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
[ 21066 ] 2 ـ وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثةأسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيتالأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».
[ 21067 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأتهالربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».