مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 167 / 446
22px
عدد الكلمات: 135 · ~1 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص167

معه ، والباقي للأب )

( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : « للمرأةالربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».

[ 21066 ] 2 ـ وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين( عليه السلام ) بيده : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثةأسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد الله( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : « أما رأيتالأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ 21067 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأتهالربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.