مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 166 / 446
22px
عدد الكلمات: 159 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص166

9 ـ ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،

بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )

[ 21060 ] 1 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنآبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتابالله جل ذكره ، فإن كان له اخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب ـفلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذاأورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (1) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عنالثلث ولا يرثون ».

[ 21061 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ،أو من الأب والأم ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.