9 ـ ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،
بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها )
[ 21060 ] 1 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنآبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتابالله جل ذكره ، فإن كان له اخوة ـ يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب ـفلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذاأورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) (1) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عنالثلث ولا يرثون ».
[ 21061 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ،أو من الأب والأم ».