مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 159 / 446
22px
عدد الكلمات: 233 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص159

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

1 ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )

[ 21039 ] 1 ـ دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاءرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام )بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (1) ،وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (2). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (3) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ 21040 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث معالولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ 21041 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب 1

1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339.

(1) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.

(2) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(3) النساء 4 : 176.

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.