من أحكام الفرائض )
زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرببنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقىسدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآيةالرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لايرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ».