مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 156 / 446
22px
عدد الكلمات: 65 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص156

من أحكام الفرائض )

زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرببنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقىسدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآيةالرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لايرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ».

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.