من أحكام الفرائض )
[ 21029 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن اللهتبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه مابين القسمة ، ثم قال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكتاب الله ) (1) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعلللزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقصمع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن معالولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لاينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمىللأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذويالأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ،للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمهبفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».
[ 21030 ] 3 ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء منأهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « الكلالة مأخوذة من الكل ، مثلقولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ( وهو كل على مولاه ) (1) »وقالوا ( عليهم السلام ) : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أنيتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة » وقالوا : « الأب والأم والابنوالبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا تركالميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة معواحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميتبغيرهم ، فهم كلهم كلالة » قالوا ( عليهم السلام ) : « فإذا خلفت المرأة
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
(1) الأنفال 8 : 75.
3 ـ كتاب الاستغاثة ص 56 ـ 57 باختلاف.
(1) النحل 16 : 76.