مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 155 / 446
22px
عدد الكلمات: 312 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص155

من أحكام الفرائض )

[ 21029 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن اللهتبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه مابين القسمة ، ثم قال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكتاب الله ) (1) فجعل على ضربين : قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعلللزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ، ولا يزيد ولا ينقصمع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن معالولد ، وعلى هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لاينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ، ثم سمىللأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهما بأنها ذويالأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ،للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمهبفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».

[ 21030 ] 3 ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : قال العلماء منأهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « الكلالة مأخوذة من الكل ، مثلقولك : فلان كل على فلان ، كقول الله تعالى : ( وهو كل على مولاه ) (1) »وقالوا ( عليهم السلام ) : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه ، من غير أنيتقرب إليه بغيره ، فليس هو من الكلالة » وقالوا : « الأب والأم والابنوالبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة ، يتقرب بنفسه لا بغيره ، فإذا تركالميت واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس يورث كلالة ، فليس للاخوة معواحد من هؤلاء الأربعة شئ ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميتبغيرهم ، فهم كلهم كلالة » قالوا ( عليهم السلام ) : « فإذا خلفت المرأة

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.

(1) الأنفال 8 : 75.

3 ـ كتاب الاستغاثة ص 56 ـ 57 باختلاف.

(1) النحل 16 : 76.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.