مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 151 / 446
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص151

3 ـ ( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى

واليتامى والمساكين )

[ 21019 ] 1 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : بالسند المتقدم ، عن أبيعبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه : « قال ونسخ قولهتعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهوقولوا لهم قولا معروفا ) (1) قوله سبحانه : ( يوصيكم الله في أولادكمللذكر مثل حظ الأنثيين ) (2) » إلى آخر الآية.

[ 21020 ] 2 ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عنالبرقي ، عن محمد بن سنان ، عن علاء وصفوان ، عن ابن مسكان ، وعنأبي بصير ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عزوجل : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) (1) الآية ، قال : « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر : « فيعطيهم (2) ».

[ 21021 ] 3 ـ وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبيجعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليست بمنسوخة ، إذا حضروك فأعطهم ».

الباب 3

1 ـ تفسير النعماني ص 15 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10.

(1) النساء 4 : 8.

(2) النساء 4 : 11.

2 ـ التنزيل والتحريف ص 19 ، وعنه في البحار ج 93 ص 10.

(1) النساء 4 : 8.

(2) في المصدر : وحضروك فاعطهم.

3 ـ التنزيل والتحريف ص 19.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.