وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين
مع الاختلاف في الاعتقاد )
[ 20992 ] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسىقال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : « إذا قتل ورثه أهله (1) المسلمون ».
[ 20993 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدهأن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولاتؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجلوإلا قتل يوم الرابع ».
[ 20994 ] 3 ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيبالزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل
الباب 4
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39.
الباب 5
1 ـ الجعفريات ص 127.
(1) ليس في المصدر.
2 ـ الجعفريات ص 127.
3 ـ الجعفريات ص 128.