والميزاب والكنيف )
فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.
[ 20931 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :« من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».
[ 20932 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقاعن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهمفاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهمذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليهاغلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليسلاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».
[ 20933 ] 4 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».
[ 20934 ] 5 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقاتالمسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه ردهإلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يتركفيها!؟ بل يرحل (1) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1810.
3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1811.
4 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1812.
5 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1740.
(1) في الحجرية : « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.