مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 117 / 446
22px
عدد الكلمات: 231 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج17 ص117

9 ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة

في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز

قلعها ودفعها إليه )

[ 20927 ] 1 ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهسئل عن جدار لرجل ـ وهو سترة بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ،قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدارالأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استرعلى نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنههدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لايترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولاضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».

[ 20928 ] 2 ـ وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار ».

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) درر اللآلي ج 2 ص 97. 4 ـ المختلف ص 474. ↩
  2. (1) أثبتناه من المصدر. الباب 9 1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805. 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.