7 ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة
في الحيوان والمملوك )
[ 20875 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباعأحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] (1) أكثر مناثنين فلا شفعة لواحد منهم ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : « وارض » (2).
[ 20876 ] 2 ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عنهارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
6 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289.
7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
8 ـ المقنع ص 136.
الباب 7
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) المقنع ص 135.
2 ـ بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الأحاديث ص 14.