مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 97 / 473
22px
عدد الكلمات: 96 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص97

12 ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )

زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](1) بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .

وقال أيضاً : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.