12 ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )
زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](1) بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .
وقال أيضاً : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .