12 ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ـ الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولا نذر في معصية » الخبر .
[19250] 5 ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .
[19251] 6 ـ وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .
[19252] 7 ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[19253] 8 ـ وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(1) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم(2) أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .
[19254] 9 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو _____________________________
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
6 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
8 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
(1) في الحديث : « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من زم الانوف ، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج 2 ص 314 ) .