7 ـ ( باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب )
الله ، فلم يستطع ، قال : « يحج راكباً » .
[19239] 2 ـ وعن رفاعة وحفص قالا : سألنا ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » .
وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[19240] 3 ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : « فليحج راكباً » .
[19241] 4 ـ وعن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي ، إن عافاه الله أن أحج ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إني أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت لفعلت ، وعلي دين ، فقال : « أنا أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : أشيء واجب فعله ؟ فقال : « لا ، ولكن من جعل لله شيئاً فبلغ جهده ، فليس عليه شيء » .