مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 16 · ص 80 / 473
22px
عدد الكلمات: 161 · ~1 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج16 ص80

31 ـ ( باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف أن يضرب عبده عدداً ، جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده )

[19195] 1 ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أتاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق والعتاق ، أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال : « ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، وعرضهن ما استطعت ، وإن شئت ضممت(1) العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر ، فيجزىء _____________________________

الباب 30

1 ـ تفسير العياشي : لم نجده ، وعنه في البحار ج 100 ص 27 ح 33 .

الباب 31

1 ـ الجعفريات ص 177 .

(1) في نسخة : فصمت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.